Details, Fiction and العنف الأسري
Details, Fiction and العنف الأسري
Blog Article
صحّ خطأ لا تقبل القوانين في النرويج أبدًا استخدام العنف في العلاقات القريبة.
– إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
ولا حتى العنف الذي يحصل داخل الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى. باستثناء العنف الذي يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى. مع بعض الاستثناءات.
الآثار الجسدية على المدى القصير: تتمثّل بظهور الكدمات، أو الجروح، أو كسور في العظام، أو إصابة داخلية تتطلّب صور أشعة وفحوصات طبية، كما يظهر أثر العنف الجنسي على المدى القصير بحدوث نزيف في المهبل وآلام في الحوض، كما قد تتعرّض الضحيّة للإصابة بالأمراض المنتقلة جنسياً، أمّا إذا كانت المعتدى عليها حاملاً فقد يؤدّي الاعتداء الجنسي إلى إيذاء الجنين داخل رحم أمه.
التأكيد على توعية الأطفال بخطر ممارسة العنف، من خلال تزويدهم بمحاضرات في الإرشاد النفسي في كل المستويات والمراحل التعليمية.[٧]
مضايقة الشريك، أو مراقبته ومطاردته بالاتّصالات وغيرها من الوسائل.
ما يهمنا في هذا التعريف هو الناحية الدينية الشرعية الصريحة، ولا شيء آخر غيرها يؤخذ في الاعتبار مثل تعريف الأمم المتحدة.
ويمثل هذا خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للضحايا وخلق إطار أكثر قوة للوقاية والتدخل".
يمكن أن يشمل العنف الأسري العديد من الأفعال، وفيما يأتي بعض الأفعال الأكثر شيوعاً:[٤][٥]
سلب الطرف الآخر أمواله الخاصة؛ لتغطية النفقات الأسرية دون إرادته.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
- قد يسيطر أحد أو بعض أفراد الأسرة على البقية، خاصة عندما يعتقد المسيطر أنه يجب ألا تكون للآخر نور حرية الانطباع والتصرف والسلوك والرأي في قراراته الشخصية ما ينتج عن ذلك أذى جسدي ونفسي يُعرف بالعنف الأسري. وقد يرى الشخص الذي يعنف أيًّا من أفراد الأسرة أن له الحق في ذلك على الشخص الذي يقع عليه العنف. بالطبع العنف يولّد مشاكل أسرية، وربما تنتج عنه جرائم وانعكاسات نفسية وتفكك أسري وضعف في ذات وشخصية الذي وقع عليه التعنيف الأسري.
وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.